السيد أحمد الموسوي الروضاتي

476

إجماعات فقهاء الإمامية

* المسنون في تطهير العضوين المغسولين مرتان ولا تكرر في الممسوحين 151 * يجب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه 151 * النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم 152 * الوذي والمذي لا ينقضان الوضوء على كل حال 152 * ترتيب غسل الجنابة واجب 152 * يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاء إلا عزائم السجود 153 * يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه 153 * التيمم طهارة ضرورة 153 * مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له 153 * إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس تغير بها أو لم يتغير 267 * لا ينجس الماء الكر إذا صادف نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه 267 * حد الماء الكثير الكر ومقداره ألف ومائتا رطل بالرطل المدني 267 * الماء إذا خالطه جسم طاهر فلم يثخن به ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإن الوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون أو الطعم أو الرائحة 267 * يجوز الوضوء بالماء إذا جاوره الطيب الكثير كالمسك وتغيرت رائحته بمجاورة الطيب 267 * لا يجوز الوضوء بالنبيذ 268 * الأنبذة المسكرة نجسة 268 * الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا 268 * من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل 268 * إذا حلف أنه لا يشرب الماء وشرب الماء المستعمل حنث 268 * استعمال الماء المغصوب والوضوء به معصية وقبيح وحرام بلا خلاف 269 * الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا يبيح الصلاة 269 * نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها 269 * لا يجوز التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها وإن كان الطاهر أغلب 269 * سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به 269 * في حكم سؤر الجلال وما يأكل الجيف والميتة والوضوء به 269 * سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس 270 * سؤر الحمار طاهر يجوز الوضوء به 270